الاتفاق والنص على خلافه. أو أنّ اذن الشارع في اخذ المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم بالإجمال أو أنّ الترخيص في أطراف المعلوم بالإجمال ترخيص في المعصية وهو قبيح أو أنّ الترخيص تجويز في الظلم والتجاوز بالنسبة إلى حق الله تعالى أو أنّ الترخيص يوجب نقض الغرض من جعل الحكم حيث أنه إنشاء بداعي جعل الداعي والترخيص فيه ينافيه وغير ذلك من الوجوه.
والجواب عن ذلك كلّه أنّ الأمور المذكورة متفرعة على بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه من الفعلية والتنجيز كما إذا تعلّق العلم التفصيلي بها وأما مع شوب العلم الإجمالي بالشكّ أمكن للشارع رفع اليد عن المعلوم بالإجمال جمعا بينه وبين أدلّة الترخيص لمصلحة التسهيل أو غيره كما رفع اليد عن الأحكام الواقعية في موارد الشبهات البدوية جمعا بينها وبين أدلة الترخيص مع أنّ الترخيص فيها أيضا ينافي لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه واقعا مثل قوله اجتنب الخمر وهكذا رفع اليد عن الأحكام الواقعية فيما إذا خالفها الأحكام الظاهرية جمعا بينهما وبالجملة فمع رفع اليد عن الحكم الواقعي بجهة شوب العلم الإجمالي بالشك لا حكم للعقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم بالإجمال حتّى يكون الترخيص فيه منافيا لحكم العقل.
وهكذا بعد رفع اليد عن الحكم الواقعي لا مجال لدعوى أنّ الترخيص فيه ترخيص في المعصية أو ترخيص في الظلم.
وأما دعوى لزوم نقض الغرض ففيها أنّ الحكم الواقعي لا يختص بأطراف المعلوم بالإجمال بل يشمل غيرها ومع شموله لغيرها لا يلزم اللغوية ولا يلزم نقض الغرض لكفاية ذلك في كونه موجبا لجعل الداعي بالنسبة إلى من علم به بالتفصيل والمفروض أنّ الأحكام مجعولة على نحو ضرب القانون لا القضايا الشخصية.
وعليه فالمتجه هو امكان رفع اليد عن الحكم الواقعي بعد شوب العلم الإجمالي بالشك نعم لو كان الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات بحيث لا يرضى الشارع برفعه بوجه من