لا يبقى علم بأصل الالزام هذا مضافا إلى أنّ حكم العقل بالتنجيز في العلم الإجمالي معلق على عدم ورود الترخيص ومعه لا حكم للعقل قال الشهيد الصدر قدسسره إنّ عدم الفرق بين العلمين في المنجزية بمقدار أصل الالزام الذي تعلّق به وكون المنجز إنّما هو الالزام المولوي صحيح.
إلّا أنّ حكم العقل بالمنجزية هذا معلق في نفسه على عدم ورود ترخيص من الشارع سواء في مورد العلم التفصيلي أو الإجمالي غاية الأمر المعلق عليه وهو عدم الترخيص الشرعي في موارد العلم التفصيلي ضروري الثبوت لاستحالة الترخيص فيه إذ لو كان نفسيا لزم التضاد وإن كان طريقيا وبملاك التزاحم الحفظي فهو غير معقول لعدم التزاحم وعدم الالتباس بحسب نظر العالم تفصيلا وهذا بخلاف العلم الإجمالي الذي يكون الالتباس والتزاحم الحفظي بين ملاكات الأحكام الواقعية الترخيصية والإلزامية حاصلا فيه (١).
ولا يخفي عليك أنّ جعل العلم التفصيلي مساويا للعلم الإجمالي في التعليق كما ترى لما مرّ من أنّه علة تامة والأولى في الجواب هو أن يقال إنّ العلم بالإلزام لا يحصل إلّا بسبب العلم بأحد النوعين وعليه فيكون العلم التفصيلي المذكور في طول العلم بأحد النوعين ومتفرعا عليه ومعلق على عدم جريان البراءة في النوعين فإذا جرت البراءة في النوعين لكونهما مشكوكين فلا يبقى العلم التفصيلي بالإلزام كما لا يخفى وكيف كان فتحصّل أنّ العلم الإجمالي لا يمنع عن ورود الترخيص بالنسبة إلى المخالفة القطعية فضلا عن المخالفة الاحتمالية نعم لو لم يرد في المعلوم بالإجمال ترخيص فالعقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي كما في التفصيلي فتدبّر جيدا. هذا كلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في مقام الإثبات.
الجهة الثانية : في إمكان جواز الترخيص في بعض الأطراف
ولا يخفى أنه على فرض تسليم عدم إمكان الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف
__________________
(١) مباحث الحج / ج ٢ ، ص ١٧٩.