والمخالفة القطعية يقع الكلام في امكان الترخيص ثبوتا بالنسبة إلى بعض الأطراف وعدمه.
ويمكن أن يقال : إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب تحصيل الموافقة القطعية بعد العلم الإجمالي بثبوت التكليف ولكنّ حيث إنّ هذا الحكم معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي في أحد الأطراف وجعل مورد الخطاب في طرف آخر تعبدا لا ينافي الترخيص في البعض وجعل البدل في طرف آخر وعليه فالقول بأنّ حكم العقل في المعلوم بالإجمال بوجوب الاحتياط وعدم جواز ارتكاب أحد المشتبهين من جهة احتمال أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه فيصح العقوبة عليه إذا اتفق ارتكابه ولو لم يعلم به حين الارتكاب ولا يبقى مجالا للترخيص الظاهري في بعض الأطراف غير سديد لأنّ الترخيص الظاهري بالنسبة إلى بعض الأطراف مقرونا بجعل البدل تعبدا يجتمع مع ثبوت الحكم المعلوم بالإجمال في الواقع ولا يمنع عن وجوده غايته أنّ معنى الترخيص الظاهري المقرون بجعل البدل معناه جواز البناء على كون الحرام المعلوم في غير مورد الارتكاب وهذا البناء لا يكون محالا ولا مستلزما للمحال فلا إشكال ثبوتا في الترخيص الظاهري بالنسبة إلى بعض الأطراف.
ودعوى : أنّ الظاهر من الأخبار البناء على حلية محتمل التحريم والرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل.
مندفعة : بأن ذلك إشكال اثباتي والكلام في المقام يكون في الامكان الثبوتي قال في منتقى الاصول الحق أنّه لا مانع عقلا من الترخيص في بعض الأطراف وتأمين الشارع من العقاب على تقدير كون الواقع فيه.
فللمولى أن يقول لعبده إنّني اقتنع منك بترك بعض الأطراف وأبيح لك الأطراف الأخرى وفي مثله لا يحكم العقل بثبوت العقاب على الطرف المرخص فيه على تقدير المصادفة للواقع.
وبالجملة لا نرى مانعا عقليا في مقام الثبوت من الترخيص في بعض الأطراف والتأمين