من العقاب عليه ومن هذا الباب جعل البدل فإنه وإن اصطلح عليه بهذا العنوان لكنه في واقعه يرجع إلى الترخيص في بعض الأطراف لكن الاشكال في مقام الاثبات فإنّ أدلة الاصول قاصرة اثباتا عن التأمين عن العقاب المحتمل في كلّ طرف المسبب عن العلم الإجمالي بالتكليف إلى أن قال نعم لو ورد دليل على الترخيص في خصوص موارد العلم الإجمالي كان مؤمنا من العقاب من جهته فينفع في عدم وجوب الموافقة القطعية (١).
هذا كلّه بناء على عدم كون الحكم المعلوم بالإجماع فعليّا من جميع الجهات وإلّا لوجب موافقته قطعا والترخيص في بعض الأطراف ينافيه كالترخيص في جميع الأطراف ولكنّ كون المعلوم بالإجمال كذلك يحتاج إلى اقامة الدليل ولا يثبت ذلك إلّا في بعض الموارد ففي موارد التي لم تحرز كون الحكم فعليا من جميع الجهات يجوز الترخيص في بعض الأطراف بنحو المذكور.
ودعوى : أنّ المراد من الفعلية المطلقة للتكليف المعلوم بالإجمال فعلية تحفّظ المولى عليه بلحاظ التزاحم الحفظي والاشتباه فهذه الفعلية تناقض الترخيص في الخلاف.
مندفعة : بأنّ مقتضى ما ذكر هو وجوب الاحتياط والإلزام بحفظ التكليف حتّى في موارد الشبهة ولو لم يكن من أطراف المعلوم بالإجمال وليس الكلام فيه بل الكلام في فعلية التكليف ذاتا مع قطع النظر عن مسألة المزاحمة ومن المعلوم أنّ الفعلية بهذا المعنى لا تنافي الترخيص الظاهري المقرون بجعل البدل في بعض الأطراف وبالجملة لا يمنع وجوب الاحتياط ولزوم الموافقة القطعية عن ورود الترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف مع جعل البدل ولو سلم عدم إمكان ذلك بالنسبة إلى جميع الأطراف وأمّا ان قلنا بامكان الترخيص في جميع الأطراف فلا كلام بالنسبة إلى البعض ولو لم يكن مقرونا بجعل البدل هذا كلّه بحسب مقام الثبوت.
وأمّا ما أفاده في الدرر من أنّه يمكن أن يرخص في بعض الأطراف إمّا تعيينا وإمّا على
__________________
(١) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ٧٨ ـ ٨٩.