مورد العلم الإجمالي).
فإن قلت إنّ غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم تتحقق في المعلوم بالإجمال (وعليه فتدل الرواية على حلّية كلّ واحد من المشتبهين ولم تدلّ باعتبار غايتها على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لاختصاص الغاية بما إذا علم الحرمة بالعلم التفصيلي كما يشهد له مادة المعرفة الظاهرة في تشخيص الشيء مع المميزات الشخصية التي لا تنطبق إلّا على العلم التفصيلي).
قلت أمّا قوله عليهالسلام كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فلا يدلّ على ما ذكرت لأنّ قوله عليهالسلام بعينه تاكيد للضمير (الذي في قوله أنّه حرام) جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية وإلّا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه فإذا علم بنجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناء إن فإناء زيد شيء علم حرمته بعينه نعم يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما فيقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائل (١).
حاصله هو تعارض الصدر والذيل في هذه الرواية فانّ مقتضى الصدر ان جميع الأطراف حلال في الظاهر ومقتضى شمول الغاية وهي قوله عليهالسلام حتّى تعلم أنه حرام بعينه للمعلوم بالإجمال ارتفاع الحلية الظاهرية ومن المعلوم ان الحلال والحرام بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال متضادان فلا تكون الرواية بعد التعارض والمناقضة حجة لا على الحل ولا على الحرمة بالنسبة إلى أطراف المعلوم بالإجمال.
ثمّ انّ الشيخ قدسسره خصّص هذا الإشكال ببعض الأخبار كالمذكور في كلامه واعترف بالظهور في بعض آخر من هذه الطائفة مثل صحيحة عبد الله بن سنان باعتبار ظهور الغاية في معرفة الحرام بشخصه التي لم تتحقق في المعلوم بالإجمال حيث قال وأمّا قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فله ظهور فيما ذكر حيث ان قوله بعينه قيد للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقّق ذلك إلّا إذا
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٤١.