امكنت الإشارة الحسية إليه وأمّا إناء زيد المشتبه بإناء عمرو في المثال وإن كان معلوما بهذا العنوان إلّا أنّه مجهول باعتبار الأمور المميزة له في الخارج عن إناء عمرو فليس معروفا بشخصه ولكنّ ذهب في أخير كلامه إلى إشكال آخر وهو ما أشار إليه بقوله إلّا أنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور توجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله عليهالسلام اجتنب عن الخمر لأنّ الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا في متن الواقع.
وهو ممّا يشهد الاتفاق والنصّ على خلافه حتّى نفس هذه الأخبار حيث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه (١).
ولا يذهب عليك ما في كلامه بعد اعترافه بظهور الغاية في صحيحة عبد الله بن سنان في العلم التفصيلي فإنّ ما أورده بقوله إلّا أنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور توجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله عليهالسلام اجتنب عن الخمر الخ قد مضى الجواب عنه بمثل الجواب في الأحكام الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية ومن المعلوم أنّ مخالفة الحكم الظاهري لا توجب ارتفاع الأحكام الواقعية بل يجمع بينهما بسقوط الأحكام الواقعية عن الفعلية وهكذا نقول في جريان أصالة الحلية في أطراف المعلوم بالإجمال.
ودعوى : أنّ الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته مع الحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة لرجوع ذلك إلى معذورية المحكوم الجاهل كما في أصالة البراءة وإلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع هذا بخلاف المقام فإنّ مع علم المحكوم بالمخالفة يقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين لأنّ العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الطاعة (٢).
مندفعة : بما مرّ في الجهة السابقة من أنّه لا يقبح ذلك مع شوب العلم الإجمالي بالشك
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٤١.
(٢) فرائد الاصول / ص ٢٤١.