وتعليقية حكم العقل بالتنجيز فكما لا يكون ذلك قبيحا في الشبهات البدوية مع احتمال أن يكون في الواقع حكم كقولهم عليهمالسلام اجتنب عن الخمر فكذلك في المعلوم بالإجمال لشوب العلم بالشك وحكم العقل بوجوب الإطاعة في المعلوم بالإجمال تعليقي ومنوط بعدم ورود الترخيص الشرعي ومع الترخيص الشرعي فلا حكم للعقل لأنّه معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي.
وعليه فصدر الرواية إمّا يختص بالعلم الإجمالي أو يعمّه والغاية مختصة بمعرفة تفصيليّة لأنّ العلم المأخوذ في الغاية ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك ورافعا له لتعلقه بعين ما تعلّق به الشك كما أن الأمر في دليل الاستصحاب كذلك لأن العلم الإجمالي لا يكون ناقضا للشك في الأطراف وإنما الناقض هو العلم التفصيلي كما لا يخفى وعليه فيدلّ الصدر على الحلية في موارد المعلوم بالإجمال ولا يناقضه الذيل هذا مضافا إلى أنّ الدليل الدال على الحلية والإباحة غير منحصر فيما هو مشتمل على تلك الغاية فمع فرض إجمال مثل هذه الرواية المذيلة بالذيل المذكور لا مانع من التمسك بغيرها ممّا ليس مذيلا بالذيل المذكور إذ إجمال هذه الرواية على تقدير التسليم لا يسري إلى بقيّة الروايات الدالة على الحلية والإباحة وكيف كان فمع اختصاص الغاية بالعلم التفصيلي يشمل هذه الأخبار الدالة على الحلية والإباحة للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.
ومن جملة الأحاديث العامّة الدالة على البراءة حديث الرفع أي قوله صلىاللهعليهوآله «رفع ما لا يعلمون» بدعوى أنّ مصداق ما لا يعلمون في حديث الرفع هو الحكم الالزامي المجهول إذ هو الأمر الواقعي الذي يكون فيه ثقل على الامة فهذا الحكم الالزامي سواء كان في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية يكون مجهولا ومرفوعا ومقتضى عموم حديث الرفع هو جريان البراءة عن التكليف والحكم بالبراءة في أطراف العلم الإجمالي أيضا.
أورد عليه بإمكان الانصراف عن أطراف العلم الإجمالي ولو بملاحظة أنّ شمولها يعدّ