والإباحة.
هذا كلّه بالنسبة إلى جريان الاصول وهي أصالة الحلية والإباحة وأصالة البراءة والاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال.
حكم جريان الأمارات في الأطراف
وأمّا جريان الأمارات في كلّ من الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين وقامت البينة على طهارة أحدهما المعين وقامت بينة أخرى على طهارة الآخر فتقع المعارضة بينهما للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ومع المعارضة تسقطان عن الحجية كما هو مقتضى الأصل في تعارض الأمارات إذ دليل حجية الأمارات لا يشمل المتعارضين وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح.
ولا يختلف في ذلك بين كون العمل بالأمارات مستلزما للمخالفة العملية كما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما الزاميا ودلت الأمارتان على خلافه وبين عدم كون العمل بهما مستلزما لذلك كما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيّا ودلت الأمارتان على خلافه (١).
هذا كلّه بالنسبة إلى جريان الأمارة في كلّ واحد من الأطراف وأما إذا قامت البينة على طهارة أحدهما المعين فقط فلا إشكال في انحلال العلم الإجمالي حكما فإن كان مفاد البينة هو تعيين الطاهر فما قامت عليه البينة طاهر ولازمها هو أنّ النجس في طرف آخر والأمارة حجة في منطوقها ولازمها والمفروض أنّه لا معارض لها فيجب الاجتناب عن غير مورد قيام البينة وإن كان مفاد البينة هو تعيين النجس فما قامت عليه البينة نجس ولازمها هو طهارة الطرف الآخر ولا حاجة في الحكم بطهارة الطرف الآخر إلى أصل من الاصول فلا
__________________
(١) راجع مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٣٤٦.