استقبالي فبالوصول يكون الانشاء المتعلّق بأمر حالي أو استقبالي فعليا إمّا في الحال أو في الاستقبال (١).
مندفعة : بأنّ النتيجة تابعة لأخس المقدمات إذ لا علم بالتكليف الفعلي قبل مجيء شرط المشروط والقطع بفعلية التكليف بقاء لا يجدي للقطع بفعلية التكليف حدوثا ومفروض الكلام هو وجوب المقدمات التي لا يمكن تحصيلها في وقت المشروط قبل مجيء وقته.
فتحصّل : أنّه لا فرق في وجوب الاحتياط في الأطراف بين الفعليات والتدريجيات سواء قلنا بثلاثية الواجب أي المطلق والمعلق والمشروط أو قلنا بثنائيته أي المطلق والمشروط لفعلية الوجوب في المطلق والمعلق وقيام بناء العقلاء في المشروط هذا كلّه بالنسبة إلى القاعدة العقلية وبناء العقلاء وعدم ملاحظة الأدلّة الشرعية.
وأمّا مع ملاحظة أدلة البراءة الشرعية فقد عرفت أنّها بعمومها وخصوصها تدلّ على البراءة حتّى في أطراف المعلوم بالإجمال ويمكن الأخذ بها والجمع بينها وبين المعلوم بالإجمال بحمل المعلوم على غير الفعلي كما هو مقتضى الجمع بين الأحكام الواقعية وما بين الأحكام الظاهرية ومع حمل المعلوم بالإجمال على غير الفعلي لا يلزم المحاذير المذكورة كما مرّ تفصيلا.
نعم يمنع عن ذلك الأدلة الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط في أطراف المعلوم بالإجمال من دون فرق بين الشبهة التحريمية وبين الشبهة الوجوبية فلا يمكن الأخذ بالأدلة العامة أو الخاصة الدالة على البراءة بعد تخصيصها بالأدلة الخاصّة إلّا أنّ الادلّة الخاصة الدالة على الاحتياط مختصة بغير التدريجيات وعليه فالتدريجيات تبقى تحت عمومات البراءة ويتفرع عليه وجوب التمام على من أراد المسافرة والخروج عن البلد وشك في وصوله إلى حد الترخص لاستصحاب كونه في البلد ووجوب القصر على المسافر الذي
__________________
(١) نهاية الدراية / ج ٢ ، ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، ط قديم.