شرائط الفعلية والتنجز في ظرفه هو وصول كلّ من التكليفين المحتملين وصولا اجماليا وهو كاف في فعلية الواصل في موطنه فيعلم اجمالا أنّ مخالفة هذا التكليف الحالي في الحال أو مخالفة ذلك التكليف الاستقبالي في الاستقبال موجبة لاستحقاق العقاب إمّا على هذه المخالفة في الحال أو على تلك المخالفة في الاستقبال فكل من المخالفتين في موطنها ممّا يحتمل ترتب العقاب عليها وهو الحامل على دفع العقاب المحتمل بترك المخالفة في موطنها ولا يتوقف فعلية التكليف في موطنه على أزيد من الوصول (١).
ويمكن الجواب عنه بأنّه لا عبرة بوصول التكليف الاستقبالي في الحال فإنّ وجوده وعدمه على حد سواء وإنّما العبرة بالوصول في موطن يترقب فيه البعث والانبعاث وهو الوصول في الاستقبال فهذا الوصول الإجمالي لا أثر له بالنسبة إلى أحد الطرفين قبل مجيء وقته فلا يكون التكليف في أحد الطرفين فعليا لعدم تحقّق شرطه ولا فرق فيه بين كون المقدمات وجودية أو علمية إذ مع عدم تحقّق الشرط قبل مجيء وقته لا علم بالتكليف الفعلي فيهما فالتفصيل بين المقدمات الوجودية والمقدمات العلمية مع أنّ العلم لم يتعلّق بالتكليف الفعلي قبل مجيء شرط المشروط لا وجه له ولا ينتج أمرا شرعيا قبل الفجر حتّى يؤتى الغسل به بقصد الأمر ولذا قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره عدم كفاية الوصول قبل مجيء وقت الواجب ممّا لا محيص عنه.
ودعوى : أنّ هذا الوصول الحالي يكفي في فعليته من قبل هذا الوصول فعلا وعدم فعليته من قبل تضايف البعث والانبعاث فإنّه لا يكون البعث فعليا إلّا حيث يمكن الانبعاث الفعلي هذا مضافا إلى أنّ مفروض الكلام بقاء التكليف الاستقبالي على شرائطه الفعلية والتنجيز فمع العلم باستمرار الوصول وعدم التبديل بانقلاب العلم جهلا يقطع بفعلية التكليف الاستقبالي بالوصول بقاء وإن لم يكن فعليا بالوصول حدوثا إلى أن قال فالفعلية عندنا بنفس الوصول والواصل هو الانشاء بداعي جعل الداعي سواء كان متعلقا بأمر حالي أو
__________________
(١) نهاية الدراية / ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ط قديم.