العقلاء على الاحتياط في مثل المورد ولا حاجة إلى الاستدلال بحكم العقل حتّى يرد عليه ما ذكر كما هو الظاهر قال سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال تبعا لشيخه الاستاذ الحائري قدسسرهما إنّ التحقيق عدم الفرق في منجزية العلم الإجمالي بين كون الأطراف حاصلا فعلا وبين التدريجيات في عمود الزمان كان التكليف مطلقا أو معلقا أو مشروطا أمّا في الاولين فواضح لعدم الفرق لدى العقل بين حرمة مخالفة المولى قطعا أو احتمالا في ارتكاب الأطراف المحققة فعلا أو في ارتكابها مع تحققها تدريجا فلو علم بحرمة شيء عليه إمّا في الحال أو في زمان مستقبل يحكم العقل بوجوب تركهما في كلا الحالين فالتكليف الواقعي منجز عليه وكذا الأمر في الواجب المشروط فإنّه مع العلم بتحقق شرطه في محله كالواجب المطلق من هذه الحيثية فتدبّر (١).
ويشكل ذلك بأنّه إن اريد وجوب المقدمة شرعا بحكم العقل في المقدمات التي لا يمكن تحصيلها في وقت ذيها فهو غير معقول لأنّ وجوب المقدمة شرعا وجوب معلولي منبعث عن وجوب ذيها فيتبعه في الفعلية ومع الالتزام بعدم فعلية وجوب ذيها كيف يعقل فعليه وجوبها والعلم بتحقق الشرط في ظرفه لا يؤثر في المعلوم باخراجه إلى الفعلية والعقل يستحيل أن يحكم بمثل هذا الوجوب المعلولي.
وإن اريد حكم العقل بمجرد اللزوم واللّابديّة نظرا إلى حكمه باستحقاق العقاب على ترك الواجب في وقته بترك هذه المقدمة التي لا يمكن تحصيلها في وقته فعلى فرض تسليمه لا يجدي في وجوب الغسل شرعا قبل الفجر حتّى يؤتى به بقصد الأمر.
والتحقيق امكان الفرق بين المقدمات الوجودية والمقدمات العلمية بعدم وجوب المقدمة الوجودية لترشحه من وجوب ذيها ولا وجوب لذيها فعلا.
ولزوم المقدمة العلمية لأنّه أثر العلم بالتكليف لا أثر التكليف بنفسه.
بيانه أنّ مقتضى علمه الإجمالي بالتكليف إمّا في الحال أو في الاستقبال مع بقائه على
__________________
(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.