الاصول في أطرافه فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال المذكور فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين لاستلزامه الترخيص في المعصية ولأحدهما لأنّه ترجيح بلا مرجح.
وأمّا الأصل الطولي المختص بأحد الطرفين فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح لعدم شمول دليله للطرف الآخر.
إلى أن قال : وهذا أحد الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم ونظير ذلك في الفروع الفقهية كثير منها ما لو علم بنجاسة شيء في زمان وطهارته في زمان آخر وشك في المتقدم منهما فإنّه بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ومنها ما إذا علم حلية شيء في زمان وحرمته في زمان آخر وشك في المتقدم منهما فإنّه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحل إلى غير ذلك من الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم.
أما القسم الثاني : وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كلّ طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي فلا ينبغي الشك في عدم جريان الأصل في شيء منهما على ما تقدم بيانه وهذا القسم يتحقّق في موردين :
أحدهما : ما إذا لم يكن لشيء من الطرفين أصل طولي كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فانّ الأصل الجاري في كلّ منهما مع قطع النظر عن العلم الإجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما.
ثانيهما : ما إذا كان الأصل الطولي مشتركا فيه بين الطرفين كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين فإنّ الأصل الجاري في كلّ منهما ابتداء هي أصالة الطهارة وبعد سقوطهما تصل النوبة إلى أصالة الحل في الطرفين والعلم الإجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضا بملاك واحد وهو كون جريان الأصل في الطرفين