وذوى قرباه ، ولا يشمل الزوجة ، ويؤكد هذا المعنى ما صرح به زيد ابن ارقم حينما سئل من أهل بيته ـ اي النبي (ص) ـ نساؤه؟ فقال ـ لا ـ وأيم الله ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها ، وقومها ، أهل بيته أصله ، وعصبته ، الذين حرموا الصدقة بعده (١).
٢ ـ انا لو سلمنا أن الأهل يطلق على الزوج فلا بد من تخصيصه ، وذلك للاخبار المتواترة التي تقدم ذكرها وهي توجب تقييد الاطلاق من دون شك.
وزعم عكرمة أن الآية نزلت في نساء النبي (ص) وكان ينادى بذلك في السوق (٢) وبلغ من اصراره وعناده أنه كان يقول : ( من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبيّ ) (٣) وعكرمة لا يعول على روايته ، ولا يوثق به ، وذلك لما يلي :
١ ـ انه من الخوارج (٤) وموقف الخوارج من الامام أمير المؤمنين معروف ، من ناحية النصب والعداء.
٢ ـ انه قد عرف بالكذب واشتهر به فعن ابن المسيب « انه قال لمولى اسمه برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس » (٥) وعن عثمان بن مرة أنه قال للقاسم : ان عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذا :
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ / ٢٣٨ ، تفسير ابن كثير ٣ / ٤٨٦.
(٢) اسباب النزول للواحدي : ص ٢٦٨.
(٣) الدر المنثور ٥ / ١٩٨.
(٤) طبقات القراء ١ / ١٥ ، طبقات ابن سعد ٥ / ٢١٦.
(٥) الكلمة الغراء للامام شرف الدين نقلا عن ميزان الاعتدال.