وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) (١).
وقال جلّ شأنه ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى ) (٢) ، إلى غير ذلك.
والأخبار فيه مستفيضة.
ولو كان في العدل مظنّة الضرر بما لا يرضى به الشارع ، يجب ترك الحكم دون الحكم بغير العدل ، ومع ظنّه في الترك أيضا فالظاهر الجواز ، ولا يبعد ترجيح أكثر الضررين وأشدّهما.
وهل تجب التسوية بينهما في غير ذلك من وجوه الإكرام ، أم تستحبّ؟
ذهب الصدوقان إلى الأول (٣) ، وهو ظاهر النهاية (٤) وصريح المحقّق والفاضل في غير المختلف (٥) ونسبه في المسالك والروضة والمفاتيح والمعتمد إلى المشهور (٦).
وذهب الديلمي والفاضل في المختلف إلى الثاني (٧). واختاره الحلّي ، وجعل القول بالوجوب توهّم من لا بصيرة له بهذا الشأن (٨).
وظاهر الكفاية التردّد (٩).
__________________
(١) المائدة : ٨.
(٢) سورة ص : ٢٦.
(٣) نقله عنهما في المختلف : ٧٠٠.
(٤) النهاية : ٣٣٨.
(٥) المحقق في الشرائع ٤ : ٨٠ ، والفاضل في التحرير ٢ : ١٨٣.
(٦) المسالك ٢ : ٣٦٥ ، الروضة ٣ : ٧٢ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٢.
(٧) الديلمي في المراسم : ٢٣٠ ، المختلف : ٧٠١.
(٨) السرائر ٢ : ١٥٧.
(٩) الكفاية : ٢٦٦.