والحقّ هو : الأول ، لقول عليّ عليهالسلام لشريح في رواية سلمة : « ثمَّ واس بين المسلمين بوجهك ، ومنطقك ، ومجلسك ، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك » (١).
ورواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس » (٢).
ومثلها مرسلة الفقيه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها « فليساو » بدل « فليواس » (٣).
وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ، ولا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر » (٤).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « واعلم أنّه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين ، حتى النظر إليهما ، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني » (٥).
ولأنّ تخصيص أحدهما يوجب كسر قلب الآخر ومنعه عن إقامة حجّته.
والإيراد على الروايات بأنّها ضعيفة سندا ، فلا يثبت منها حكم مخالف للأصل.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.
(٤) سنن البيهقي ١٠ : ١٣٥ ، المسالك ٢ : ٣٦٥.
(٥) فقه الرضا «ع» : ٢٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٥٠ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.