وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى (١). وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، بل تأمّل هو في جواز الإحضار بدون (٢) التحرير أيضا.
وفي صورة الغيبة : ولا يحضر قبل التحرير ، وأمّا بعده فالأكثر على الإحضار ، والفاضل في المختلف على التفصيل المذكور ، والمحقّق الأردبيليّ على التفصيل المنقول عن المبسوط.
هذا في الرجل.
وأمّا المرأة ، فقالوا : إن كانت برزة كان حكمها حكم الرجل ، فتحضر حيث يحضر الرجل ولو من غير البلد ، ولكن يشترط هنا ـ زيادة على الرجل ـ أمن الطريق من هتك عرض ووجود محرم ونحوه.
وفي الكفاية : الأولى البعث إليها للإحضار أو التوكيل ، إلاّ بالنسبة إلى من لا تبالي بالإحضار أصلا (٣).
قالوا : وإن كانت مخدّرة لم تكلّف الحضور بنفسها ، بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل.
وفي الكفاية : لا يعتبر في المخدّرة لأن لا تخرج إلاّ لضرورة ، بل الظاهر أنّ التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام أو زياراتهم أو إلى الحجّ وزيارة المشاهد أحيانا مخدّرة.
بل مع كثرة ذلك وخروجها إلى السوق للبيع والشراء ونحوهما كثيرا ـ كالخروج لشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونحوها ـ بحيث لا تبالي بالخروج ، فهي برزة ، والمرجع فيها إلى العرف والعادة.
__________________
(١) حكاه في الرياض ٢ : ٣٩٣.
(٢) في « ق » بذلك ..
(٣) الكفاية : ٢٦٥ ـ ٢٦٦.