وتوهّم اختصاص تلك الروايات بالتهمة ـ فلا تنهض دليلا على العموم ـ فاسد ، لأنّ التهمة تعمّ جميع المواضع التي ينكر فيها المدّعى عليه ، فإنّها لا تختصّ بمثل القتل والسرقة ، بل تشمل الكذب في الإنكار وجلب النفع ودفع الضرر أيضا. ولا ينفكّ المدّعى عليه المنكر عن اتّهامه بأحد هذه الأمور.
ولا يضرّ الاختصاص بالأشخاص المذكورين فيها ، لأنّ الظاهر عدم الفرق ، مع أنّ العلّة المذكورة في الأخيرة لعلّها عامّة.
وتؤيّد المطلوب أيضا روايتا أبي بصير (١) والأصبغ (٢) الواردتين في قضية الشابّ الذي ذهب [ أبوه ] (٣) مع جمع إلى سفر ولم يرجع ، حيث قضى شريح فيها بالحلف ، ثمَّ فرّق أمير المؤمنين عليهالسلام بين الشهود. فإنّ الظاهر كون دعوى الشابّ احتماليّة أو ظنّية.
ويؤيّد المطلوب أيضا سماع دعوى الورثة وحلفهم بنفي العلم ببراءة المديون.
احتجّ المشترطون بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم.
وبأنّ الدعوى توجب التسلّط على الغير بالالتزام بالإقرار ، أو بالإنكار ، أو التغريم ، وهو ضرر عليه.
وبأنّ الدعوى في معرض أن يتعقّبها يمين المدّعي ، أو القضاء بالنكول ، وهما غير ممكنين ، لاستحالة الحلف بدون الجزم ، وامتناع ثمرة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٧١ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٦ ـ ٨٧٥ ، الفقيه ٣ : ١٥ ـ ٤٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧٩ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٢٠ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧٣ ـ ٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٠٨ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٢٠ ح ١.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه من المصادر.