النكول ، إذ لا يستحلّ للغريم أن يأخذ بمجرّد إنكار المدّعى عليه ونكوله ، لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره.
وبالأخبار المصرّحة : بأنّه إذا ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له ، كصحيحتي محمّد (١) وجميل (٢) ، ومرسلتي أبان (٣) ويونس (٤) ، وأخبار البصري (٥) والبقباق (٦) ويونس (٧).
والجواب عن الأول : منع التبادر كما مرّ ، ولا يثبته حكم الإمام [ عليهالسلام ] في بعض الأخبار (٨) بردّ اليمين على المدّعي بالإطلاق ، لأنّ غايته أنّه عامّ خصّ.
وعن الثاني : منع كون الإنكار والحلف ضررا ، ولو سلّم فتخصيص عمومات نفي الضرر بالأدلّة الشرعيّة ليس بعزيز ، مع أنّه قد يعارض بضرر المدّعي أيضا في عدم سماعه ، كما إذا قطع بأنّ أحد هذين أخذ ماله ولم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٧ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٧ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٢ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٧ ح ٦.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٢ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٧ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.
(٥) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٤ ح ١.
(٦) الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٨ ح ٢.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٧.