يعلم التعيين ، فتكون دعواه على كلّ منهما غير مجزومة ، وتخصيص السماع بمثل ذلك لعلّه فصل بلا قائل.
وعن الثالث : منع امتناع ثمرة النكول ، ومنع عدم الحلّية بمجرّد النكول ، فإنّ الشارع قد أحلّ المال للغريم في نظائره كثيرا ، كما في صحيحة الحلبي : في الغسّال والصبّاغ : « ما سرق منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فهو ضامن ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يفعل ولم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي قد ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم تكن له بيّنة على قوله » (١).
وصحيحته الأخرى : عن رجل جمّال استكري منه إبل ، وبعث معه بزيت إلى أرض ، فزعم أنّ بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه ، فقال : « إنّه إن شاء أخذ الزيت » وقال : « إنّه انخرق ، ولكنّه لا يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة » (٢).
والثالثة : في حمّال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب ، أو أهرق ، أو قطع عليه الطريق : « فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء ، وإلاّ ضمن » (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة (٤).
وإذا استحلّ في هذه الموارد أخذ المال من الغريم إذا لم تكن له بيّنة مع احتمال صدقه وعدم علم المدّعي بكذبه ، فلم لا يستحلّ فيما نحن فيه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ ـ ٩٥٢ ، الفقيه ٣ : ١٦١ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٩ : ١٤١ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٩ ح ٢ ، بتفاوت.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٣ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢١٧ ـ ٩٥٠ ، الفقيه ٣ : ١٦٢ ـ ٧١٠ ، الوسائل ١٩ : ١٤٨ أبواب أحكام الإجارة ب ٣٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٣) الفقيه ٣ : ١٦١ ـ ٧٠٧ ، الوسائل ١٩ : ١٥٣ أبواب أحكام الإجارة ب ٣٠ ح ١٦.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢٧٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٣٠.