أقول : الالتواء من الليّ ، وهو سوء الأداء والمطل.
وروايتي غياث ، الاولى : « إنّ عليّا عليهالسلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم » يعني : ماله (١).
والثانية : « إنّ عليّا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا (٢) ». وقريبة منها صدر رواية الأصبغ (٣).
ورواية السكوني : « إنّ عليّا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، ثمَّ ينظر ، فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فآجروه ، وإن شئتم فاستعملوه » (٤).
وبهذه الأخبار ـ المعتضدة بلزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مثل : رواية جابر الطويلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : « فأنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكّوا بها جباههم » (٥) ، ومرسلة التهذيب : « قد حقّ لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم ، وكيف لا يحقّ لي ذلك؟! وأنتم
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٩٩ ـ ٨٣٣ ، الوسائل ١٨ : ٤١٦ أبواب أحكام الحجر ب ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٦ ـ ٤٣٣ و ٢٩٩ ـ ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ ـ ١٥٦ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ أبواب أحكام الحجر ب ٧ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩ ـ ٤٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣٢ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١ ح ١.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٠٠ ـ ٨٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ ـ ١٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ أبواب أحكام الحجر ب ٧ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ٥٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ١٦ : ١٣١ ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب ٣ ح ١.