يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه » (١) ، وغير ذلك (٢) ـ تخصّص أدلّة نفي الضرر ونحوها.
وأمّا صحيحة زرارة : « كان عليّ عليهالسلام لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه ، غائبا كان أو شاهدا » (٣) ـ حيث دلّت من جهة إطلاق الجزء المنفيّ من الحصر على عدم حبس غير الثلاثة ـ فهي أعمّ مطلقا ممّا مرّ ، فيجب تخصيصها به.
وأمّا وجوبه على الحاكم فلكونه أمرا جائزا يتوقّف عليه واجب ، هو إيصال الحقّ ، وما يتوقّف عليه الواجب واجب ، بل تدلّ عليه الروايتان الأخيرتان وما بمعناهما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأمّا اختصاص وجوبه بالحاكم فلا اختصاص غير الخبر الأول من أخبار الحبس بفعل الإمام عليهالسلام. والأول مجمل ، حيث إنّه حكم بحلّ العقوبة ، ولم يبيّن أنّه على من يحلّ ، فيقتصر فيه على المتيقّن.
وأمّا أخبار الأمر بالمعروف وإن كانت عامّة إلاّ أنّها مخصّصة بمثل رواية مسعدة بن صدقة : سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعا؟ فقال : « لا » فقيل : ولم؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا » إلى أن قال : « والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ : قول الله
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٨١ ـ ٣٧٥ ، الوسائل ١٦ : ١٤٥ أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب ٧ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٦ : ١٤٤ أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب ٧.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٩٩ ـ ٨٣٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١ ح ٢.