للأصل ، وقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) ، وروايتي غياث والأصبغ المتقدّمتين (٢) ، ومفهوم الحصر في صحيحة زرارة السابقة (٣).
ورواية السكوني : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى عليهالسلام أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا » (٤).
وعن الشيخ في النهاية : أنّه يسلّم إلى الغرماء ليؤاجروه ويستعملوه ويستوفوا حقّهم من ما يفضل من قوته وقوت عياله (٥) ، لرواية السكوني المتقدّمة في المسألة الرابعة ، ووصفها في المختلف بالمشهور (٦).
وعن ابن حمزة قول ثالث ، مفصّل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثاني ، وما إذا لم يكن كذلك ـ ونفى عنه البعد في المختلف (٧) ـ فالأول (٨) ، للرواية الأخيرة ، كما في المختلف ، أو جمعا بينها وبين الروايات السابقة (٩) كما قيل ، ولأنّه يتمكّن من أداء ما وجب عليه وإيفاء الحقّ صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة ، وحيث يتمكّن من الكسب لا يكون معسرا ، لتحقّق اليسار بالقدرة على تحصيل المال ، ولهذا
__________________
(١) البقرة : ٢٨٠.
(٢) في ص : ١٧٦ و ١٧٧.
(٣) في ص ١٧٨.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٩٩ ـ ٨٣٧ وج ٧ : ٤٥٤ ـ ١٨١٧ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ أبواب أحكام الحجر ب ٧ ح ٢.
(٥) النهاية : ٣٥٢.
(٦) المختلف : ٧١١.
(٧) المختلف : ٧١١.
(٨) الوسيلة : ٢١٢.
(٩) في ص : ١٧٦ و ١٧٧.