الحق القادر على الكسب بالغنيّ في باب الزكاة.
أقول : قد يخالجني ـ في التمسّك بهذه الأخبار في تخلية سبيله حتى يستفيد مالا ، وفي إيجاره واستعماله ـ شيء ، وهو أنّه قد استفاضت الأخبار على أنّ الإمام يقضي دين المديونين عن سهم الغارمين : ففي مرسلة العبّاس : « الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء » (١).
وفي رواية أبي نجار : جعلت فداك ، إنّ الله عزّ وجل يقول ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزّ وجل في كتابه ، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ من أن ينظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محلّه ، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال : « نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ، فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين » الحديث (٢). وغير ذلك من الأخبار (٣).
وأخبار المسألة واردة في فعل عليّ عليهالسلام ، وهو إمام مبسوط اليد ، بيده بيت المال والزكوات ، فكان عليه الأداء ، فما التوفيق بين هذه الأخبار؟! وهلاّ يؤدّي الإمام ديونهم؟! ولا يمكن حمل أخبار المسألة على صورة عدم حضور سهم الغارمين عنده ، لأنّه ليس قضية في واقعة ، بل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٤ ـ ٧ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٧ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٩٣ ـ ٥ ، وفيه بدل « أبي نجار » : « أبي محمّد » وكذا في التهذيب ٦ : ١٨٥ ـ ٣٨٥ والوسائل ١٨ : ٣٣٦ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣ ، وفي الوافي ١٨ : ٧٨٩ ـ ١٥ عن الكافي : أبي نجاد.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٣٥ أبواب الدين والقرض ب ٩.