يصرّح بأنّه عليهالسلام كان يفعل ذلك ، وهو دالّ على التجدّد الاستمراري.
والذي أراه أنّ أخبار قضاء الإمام مخصوصة بمن لم يكن له طريق إلى الوفاء ، ولا يمكنه استفادة المال من استغلال أو تكسّب أو عمل ، كما تشعر به رواية أبي نجار ، وأخبار المسألة مخصوصة بمن أمكنه استفادة المال ، كما يصرّح به قوله : حتى يستفيد المال ، وقوله : ليستعملوه ، أي يطلبوا منه العمل وتكون لفظة « حتى » تعليليّة ، أي يخلّي سبيله ليستفيد المال ويؤدّي الدين.
والتوفيق بين رواية السكوني (١) وسائر روايات المسألة : أنّ مورد سائر الروايات إنّما هو ما إذا كان المديون بحيث يعلم من حاله أنّه يستفيد المال بنفسه من غير حاجة إلى استعماله فيها وإجباره عليها ، كما هو المستفاد من قوله : حتى يستفيد. ومورد رواية السكوني إنّما هو ما إذا لم يكن كذلك ولم يبال بعدم أداء الدين وعدم الاستفادة ، إذ من الظاهر أنّ من يعلم من حاله أنّه يستفيد بنفسه لا حاجة فيه إلى المؤاجرة والاستعمال.
وبما ذكرنا يرتفع التنافي بين الأخبار طرّا.
ثمَّ نقول : إنّ بما ذكرنا ظهر عدم صلاحيّة شيء من الأخبار لمستند المشهور ، لأنّ المشهور : أنّه يخلّى سبيله ويترك بحاله مطلقا ، سواء كان قادرا على الاستفادة ـ ولو بالتكسّب ـ أم لا ، وهو لا يلائم مع قوله : خلّى سبيله حتى يستفيد (٢) ، أي ليستفيد ، فإنّ التخلية إنّما كانت لذلك ، ولو منعت من إرادة هذا المعنى ـ لاحتمال كون حتى للغاية ـ فنقول : باحتمال التعليلية يسقط استدلالهم.
__________________
(١) المتقدمة في ص : ١٧٧.
(٢) راجع ص : ١٧٧.