وفي رواية غياث بن إبراهيم : « لا يستحلف صاحب الحدّ » (١).
ورواية إسحاق بن عمّار : « إنّ رجلا استعدى عليّا عليهالسلام على رجل ، فقال له : إنّه افترى عليّ ، فقال عليّ عليهالسلام للرجل : أفعلت ما فعلت؟ فقال : لا ، ثمَّ قال عليّ عليهالسلام للمستعدي : ألك بيّنة؟ قال : فقال : مالي بيّنة ، فأحلفه لي ، قال عليهالسلام : ما عليه يمين » (٢).
ويدلّ عليه أيضا الأصل ، واختصاص ما دلّ من النصّ والفتوى غالبا بالمنكر لما عدا الحدّ من الحقوق الماليّة ونحوها ممّا يستحقّها المدّعي ، [ مع أنّ الحد حقّ الله سبحانه ، وإذن صاحب الحقّ ] (٣) شرط في سماع الدعوى ، ولم يأذن الله سبحانه فيها ، بل ظاهره الأمر بالستر والإخفاء ، والكفّ عن التتبع وكشفها ، ودرء الحدود بالشبهات.
ويستفاد من أكثرها أنّه إذا كانت الدعوى ممّا يشترك فيه حقّ الله وحقّ الناس ـ كالقذف والزنا ـ ولا بيّنة للمدّعي ، غلب حقّ الله على حقّ الناس ، ولا يستحلف المدّعى عليه ، كما عليه الأكثر. ويدلّ عليه أيضا قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ) (٤) دلّت على أنّه إذا لم يأت مدّعي الزنا بالمشهود يحدّ ولا يستحلف.
وعن الشيخ في المبسوط : ترجيح حقّ الآدمي ، فيستحلف المدّعى
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٠ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٣١٤ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٣.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : مع الحدّ إن اذن صاحب. والصحيح ما أثبتناه.
(٤) النور : ٤.