عليه وحلف ، ثمَّ وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال : « إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » (١).
ورواية عبد الله بن وضّاح : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : « لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنّك رضيت بيمينه ، لقد مضت اليمين بما فيها » فلم آخذ منه شيئا (٢).
وأمّا حسنة الحضرمي : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ فقال : « نعم » الحديث (٣).
فهي أعمّ مطلقا ممّا مرّ ، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدّعي
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٨ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١١٣ ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٦ : ١٩٧ ـ ٤٣٧ و ٣٤٨ ـ ٩٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٧١ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٧.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٠ ـ ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٨٩ ـ ٨٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٨ ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٦٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٤.