والحاكم أيضا ، فيجب تخصيصها بما مرّ. مع أنّها لا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لأشهريّته رواية وشذوذها.
ومقتضى صريح الصحيحة الاولى وإطلاق البواقي أو عمومها عدم الفرق في ما ذكر بين ما لم يقم بعد الحلف بيّنة أو أقامها ، كما هو الحقّ المشهور ، واختاره الشيخ في الخلاف والنهاية وموضع من المبسوط ، ونسبه الإسكافي إلى الصادقين عليهماالسلام (١) ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (٢).
خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط ، فتسمع البيّنة مطلقا (٣) ، ولعلّه للإطلاقات سماع البيّنة.
وفيه : أنّها بما مرّ مقيّدة ، سيّما مع شذوذ ذلك القول بالمرّة.
وللمحكيّ عن المفيد وابن حمزة والقاضي والديلمي ، فتسمع ـ إلاّ إذا شرط الحالف سقوط الحقّ باليمين ـ إلحاقا لها بالإقرار ، فكما يجب الحقّ به بعد الحلف ـ كما يأتي ـ يجب بها أيضا (٤).
وهو قياس مع الفارق ، فإنّ الإجماع في الإقرار موجود دون البيّنة ، وأيضا الإقرار تمام العلّة في ثبوت الحقّ ، بخلاف البيّنة ، فإنّها لا تثبته إلاّ بعد الحكم ، ومع ذلك فهو اجتهاد في مقابلة النصّ.
وللمحكيّ عن موضع آخر من المبسوط والحلبي والحلّي (٥) ، ومال
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٦٢٢ ، النهاية : ٣٤٠ ، المبسوط ٨ : ٢١٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٩.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٣) المبسوط ٨ : ١٥٨.
(٤) المفيد في المقنعة : ٧٣٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢١٣ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٦٩٩ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٥٧.
(٥) المبسوط ٨ : ٢١٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٤٧ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٥٩ ، وفيه : وإن قال المدّعي : ليس معي بيّنة ، وطلب من خصمه اليمين فحلّفه الحاكم ، ثمَّ أقام بعد ذلك البيّنة على صحّة ما كان يدّعيه ، لم يلتفت إلى بيّنته وأبطلت. وهو كما ترى مخالف لما نسب إليه ، قال في مفتاح الكرامة ١٠ : ٧٧ أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه.