قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا
٢١٢فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
وما ذكره غيرهما (١) من خصوص الخبر : إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي ، ثمَّ إنّه جاء بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ ، فأخذت منه المال وأبيت أن أخذ الربح منه ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك ، فما ترى؟ قال : فقال : « خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلّله ، لأنّ هذا رجل تائب » (٢).
والرضوي : « وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ، ثمَّ أتاك بالمال بعد مدّة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، وردّ عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب » (٣).
لضعف الكلّ غايته :
أمّا الأول ، فلكونه اجتهادا في مقابلة النصّ ، أو مصادرة على المطلوب.
وأمّا الثاني ، فلأنّ مقتضى جواز الإقرار الحكم بتعلّقه بما في ذمّته حينئذ واقعا ، ولا دلالة على ذلك على جواز المطالبة أو التقاصّ أصلا ، فإنّه ليس بأقوى من علم المدّعي نفسه بذلك ، مع أنّهم صرّحوا بأنّه إذا لم يقرّ لا تجوز له المطالبة أو التقاصّ ، وصرّحوا بأنّه لا تبرأ ذمّة الحالف في نفس الأمر.
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٩٨.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٤ ـ ٨٨٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٠ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٦ أبواب الأيمان ب ٤٨ ح ٣.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٢ ، المقنع : ١٢٤.