واستدلّ والدي بانصراف إطلاق أخبار المسألة إلى صورة عدم البيّنة. وفيه : منع ظاهر.
وإن لم يكن عدم حلفه امتناعا وتركا ـ بل كان استمهالا حتى ينظر في الحساب ، أو يسأل الشركاء أو غيرهم ، أو كان لأجل توقّع حضور بيّنته (١) أو قال : أحضر البيّنة ـ ترك ولم يبطل حقّه على الأصحّ كما في المسالك (٢) وغيره (٣) ، لأصالة بقاء حقّه ، وعدم فوريّة اليمين.
وظاهر التحرير عدم السماع حينئذ أيضا (٤).
واستشكل فيه المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (٥) ، لعموم الأدلّة.
وفيه : منع العموم ، فإنّ معنى قوله : « أبى أن يحلف » ـ كما في طائفة من الأخبار المذكورة (٦) ـ : ترك الحلف والامتناع منه ، ولا يقال للمستمهل المقتدر : إنّه أبى ، بل هو الظاهر من قوله : « فلم يحلف » كما في طائفة أخرى (٧) ، لأنّ الظاهر من عدم الحلف الامتناع منه ، سيّما بملاحظة الطائفة الأولى ، فيبقى الأصل والاستصحاب بحاله.
وحينئذ فهل يقدّر الإمهال بقدر أم لا؟
الظاهر : الثاني وفاقا للمسالك (٨) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وأصالة
__________________
(١) في « ق » زيادة : أو إحضاره.
(٢) المسالك ٢ : ٣٦٨.
(٣) كالمفاتيح ٣ : ٢٥٧ : والرياض ٢ : ٣٩٩.
(٤) التحرير ٢ : ١٩٤ وفيه : لا تسمع دعواه إلاّ ببيّنة ، وإن طلب الإمهال أخّر ..
(٥) الكفاية : ٢٦٨.
(٦) في ص : ١٥٤ و ٢٢٢.
(٧) تقدّمت في ص : ٢١٤.
(٨) المسالك ٢ : ٣٦٨.