واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (١) ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين (٢) ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (٣) ، وفي السرائر : أنّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية (٤).
والحقّ هو الأول ، لاستصحاب عدم ثبوت الحلف على المدّعي ، وعدم توقيفيّة الردّ من الحاكم ، لصدر رواية البصري المرويّة في الكافي والتهذيب : عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا تكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه » (٥).
وذيلها المرويّ في الكافي والتهذيب والفقيه ، وفيه : « ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه » الحديث (٦).
وفي كلّ من صدرها وذيلها دلالة على المطلوب ، أمّا الصدر ففي قوله : « وإن لم يحلف فعليه » وأمّا الذيل ففي قوله : « لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين ».
والإيراد عليها تارة بضعف السند. وهو ـ بعد وجودها في الكتب الأربعة ـ عندنا باطل ، مع أنّه بتلقّي الأصحاب لها منجبر. والقول ـ بأنّه جابر لخصوص ما تلقّوه لا جميعا ـ فاسد ، لأنّه إنّما هو إذا كان الانجبار مخصوصا بالمدلول ، وأمّا مع
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٠٠.
(٢) كما في الرياض ٢ : ٤٠٠.
(٣) الخلاف ٢ : ٦٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٤) السرائر ٢ : ١٨٠.
(٥) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨.