الانجبار المتني فيكون حجّة في جميع ما يدلّ عليه الكلام ، كما بيّنا في موضعه.
واخرى : باختلاف النسخة ، فإنّ الرواية على ما في الفقيه خالية عن قوله : « وإن لم يحلف فعليه » بل بدله : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له » وعلى هذا فلا دلالة فيها على الحكم.
وفيه : أنّ الاختلاف إنّما يوهن إذا كان في النسخ من الكتاب الواحد ، أمّا من الكتب المتعدّدة فلا ، لأنّ الأصل فيه تعدّد الرواية دون نسخ الرواية الواحدة ، هذا مع أنّ ذيله ـ الذي هو أدلّ على المطلوب من صدره ـ اتّفقت عليه كتب المشايخ الثلاثة.
وثالثة : بضعف الدلالة ، إذ لا قائل بإطلاق ثبوت الحقّ عليه بعدم الحلف ، بل لا بدّ إمّا من تقييده بالنكول عن الردّ ، أو بما إذا ردّه على المدّعي وحلف ، والأول ليس بأرجح من الثاني.
وفيه : أنّ مقتضى الإطلاق ثبوت الحقّ بعدم الحلف على المنكر ، سواء لم يردّ مع ذلك اليمين ، أو ردّه وحلف المدّعي ، أو ردّه ولم يحلف ، خرج الأخير بالدليل فيبقى الباقي ، ومثل ذلك الاستدلال جار في أكثر أبواب الفقه ، وليس من باب احتمال التقديرين أو التجويزين حتى يحتاج إلى الترجيح ويحصل الإجمال بدونه.
ورابعة : باحتمال كون المبتدأ المقدّر لقوله : « فعليه » الحلف ، والضمير المجرور للمدّعي ، أي فالحلف على المدّعي ، أو يكون المبتدأ المقدّر : الحقّ المالي ـ وهو الدعوى ـ والضمير للمنكر.
وفيه : أنّه خلاف الظاهر ، وفتح باب تلك الاحتمالات يسدّ باب الاستدلال غالبا.
وخامسة : باحتمال التقيّة فيه ، لكون ذلك مذهب جمع من العامّة ،