وممّا يدلّ على المطلوب أيضا رواية أبي بصير المتقدّمة في المقدّمة ، حيث قال فيها : « لو أنّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، لم يكن اليمين على المدّعي ، وكانت اليمين على المدّعى عليه » (١).
فإن قوله : « لم يكن اليمين » عامّ شامل لما إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين أو لم ينكل ، ردّ اليمين على المدّعي أو لم يردّ ، خرجت صورة الردّ بالإجماع والنصوص ، فيبقى الباقي.
ومنه ما إذا نكل المدّعى عليه فلا يمين على المدّعي حينئذ بمقتضى الرواية ، فلا يخلوأمّا يلزم المدّعى عليه بالحقّ ، أو المدّعي بترك الدعوى ، أو يوقّف الحكم ، والأخيران باطلان بالإجماع ، فيبقى الأول وهو المطلوب.
وبتقرير آخر : إذا نكل المدّعى عليه فليس إلاّ يمين المدّعي ، أو إلزام المدّعي عليه إجماعا ، والأول باطل بعموم الرواية ، فبقي الثاني ، وهو المطلوب.
وقد يستدلّ أيضا بقولهم عليهمالسلام : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » (٢) ، وفي إتمام دلالته إشكال.
احتجّ الآخرون (٣) بالإجماع المنقول.
واستصحاب براءة ذمّة المنكر.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٢ ـ ٨ ، الفقيه ٤ : ٧٣ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ١٠ : ١٦٧ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٦ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ٥.
(٢) انظر الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.
(٣) كما في الرياض ٢ : ٤٠٠.