والنبوي العاميّ : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ردّ اليمين على طالب الحقّ (١).
ورواية عبيد وصحيحة هشام ، المتقدّمتين في المسألة الخامسة (٢).
وبنقل الجمهور نسبة ذلك القول إلى أمير المؤمنين عليهالسلام.
والأول : مردود بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفة فحول الطائفة قبل الدعوى ، بل مخالفة الناقل نفسه قبلها كالشيخ (٣) ، أو بعدها كابن زهرة (٤) ، ولذا جعل في المسالك والمعتمد هذا الاحتجاج من غرائب الاحتجاجات (٥).
والثاني : بمعارضته مع أزيد منه من الاستصحابات المتقدّمة ، ثمَّ بمزايلته بما ذكرنا من الأدلّة.
والثالث : بعدم الحجيّة ، ثمَّ بعدم الدلالة ، لكونه قضيّة في واقعة لا يعلم حالها أنّها في أي واقعة.
والرابع : بعدم الدلالة ، لأنّ الظاهر أنّ فاعل « يردّ » هو المدّعى عليه ، لمناسبته لضمير : « يستحلف » المقارن له ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.
والخامس : بذلك أيضا ، لما مرّ من تعدّد مجازه وعدم تعيينه ، ولعلّه أنّه قد يجوز الردّ.
والسادس : بعدم حجّيّة نقلهم وإن أطبقوا عليه.
وقد استدلّ بوجوه أخر بيّنة الوهن ، فلا فائدة في التعرّض لها.
__________________
(١) سنن الدار قطني ٤ : ٢١٣ ـ ٢٤.
(٢) راجع ص : ٢٢١ و ٢٢٢.
(٣) النهاية : ٣٤٠.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٦.
(٥) المسالك ٢ : ٣٦٩.