بيمينه بحكم التبادر وغيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكوله (١).
واستشكل بعض آخر في عدم الالتفات إذا كان ذلك قبل الحكم ، ومنهم من حمل إطلاقاتهم على ما في النافع أيضا (٢).
أقول : بل يمكن حمل كلام النافع على إطلاقاتهم ، فإنّه قال : لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه. وكما يمكن أن تكون « الباء » سببية يمكن أن تكمن إلصاقيّة ، أي بعد ثبوت النكول وتحقّقه.
وكيف كان ، فالعلّة المذكورة لعدم الالتفات مشتركة ، لأنّ كما أنّ الحكم بسبب النكول أو إحلاف المدّعي علّة لثبوت الحقّ عليه فيستصحب ، فكذلك أصل النكول سبب وعلّة لثبوت حقّ الحكم ووجوبه ، أو جوازه بالحقّ أو بالردّ على الحاكم ، فيجب استصحابه. والحاصل : أنّ بعد الحكم يستصحب ثبوت الحقّ على المدّعى عليه ، وقبله على الحاكم ، ولا فرق.
وأمّا ما ذكره الأردبيلي ردّا على إطلاقهم ، من أنّه فرع ثبوت الحقّ بالنكول فورا ولا دليل عليه.
ففيه : أنّه وإن كان كذلك ولكن ثبت ما على الحاكم عليه فورا ، إذ يمكن أن يقال في ثبوت الحقّ بتوقّفه على الحكم ، وأمّا وظيفة الحاكم فلا يتوقّف ثبوتها على طول مدّة قطعا.
إلاّ أن يقال : إنّه يمكن أن يكون ما على الحاكم مقيّدا بعدم الرجوع عن النكول فلا يمكن استصحابه ، ولا يجري ذلك في ثبوت الحقّ في ذمّته ، فإنّه لا يقبل التقييد.
ولكن ذلك يصحّ على القول بتوقّف ثبوت الحقّ على الردّ على
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٠١.
(٢) كما في غنائم الأيام : ٦٨٥.