المدّعي.
وأمّا على المختار ، فالظاهر ثبوته بالنكول ، وحكم الحاكم جزء لسبب ثبوته على الناس لا في الواقع ، أو على الحاكم ، فبالنكول يثبت الحقّ على الحاكم ، فيحكم به لإثباته على الغير ، فتأمّل.
وقد يقال أيضا : بأنّ عدم الالتفات قبل الحكم أو بعده إنّما هو إذا عرض حكم النكول على المدّعى عليه ، أو كان عالما به ، وأمّا لو لم يعرض عليه فادّعى الجهل بحكم النكول فيشكل نفوذ القضاء ، لظهور عذره.
وفيه : أنّ ذلك ليس حكما تكليفيّا حتى يعذر فيه الجاهل أحيانا ، بل وضعي ، وليس الاستشكال هنا إلاّ كالاستشكال في ثبوت الدية على من كسر رأس غيره مع الجهل بثبوت الدية به.
وعلى القول بعدم الالتفات مطلقا أو بعد الحكم فهل يتفاوت الحكم برضى المدّعي بيمينه أم لا؟
قيل : نعم (١) ، والأظهر : لا ، لأنّه أمر شرعي لا ينوط برضى أحد الخصمين أو عدم رضاه.
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٣٣٧.