الخاصّة فعلا ، أو بعد السؤال في تلك الواقعة الخاصّة ، بعد إذن المجتهد له في خصوص تلك الواقعة ، بعد رجوع المدّعي أو المتخاصمين فيها إلى المجتهد ، لأنّ التحاكم والترافع والرجوع في الواقعة إنّما وقع عند المجتهد ـ كما هو المأمور به في المقبولة والتوقيع ـ والمجتهد أمر بأن يفتش مقلّده عن حقيقة الواقعة ويحكم.
والتحذير الوارد في رواية مصباح الشريعة إنّما هو لقاض خاص ، فلعلّه لم يكن مأذونا من أهل في خصوص الواقعة ، كما هو الظاهر.
وكذا لا يشمله التحذير الوارد في رواية إسحاق بن عمّار وصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمتين ، لأنّ الظاهر ورودهما في حقّ من اتّخذ ذلك منصبا ، لا من يحكم في خصوص واقعة ، بل يمكن أن نقول : الحكم حقيقة من المجتهد ، والواسطة كالآلة.
والحاصل : أنّ هنا أمورا أربعة مخالفة للأصل :
الأول : التحاكم والترافع والرجوع من المتخاصمين بنفسهما.
الثاني : جواز حكم هذا المقلّد بما يعلم.
الثالث : نفوذ حكمه ووجوب اتّباعه.
الرابع : جواز أمر المجتهد هذا المقلّد بالحكم وبترافع المترافعين إليه.
والأول : لم يقع بالنسبة إلى المقلّد ، لأنّهما بنفسهما لم يرجعا إليه ، وإنّما ترافعا عند المجتهد كما هو المأمور به لهما.
والثاني : لا نهي فيه ، بل صرّح بجوازه ـ بل ترتّب الأجر عليه ـ في مرفوعة البرقي المتقدّمة ورواية الغوالي.
والثالث : يثبت بثبوت وجوب اتّباع كلّ ما حكم به المجتهد بعد الترافع إليه ، فإنّه قد حكم بقبول حكم هذا المقلّد ، فهو حقيقة نفوذ لحكم