المجتهد واتّباع له.
وتدلّ عليه أيضا رواية الغوالي ، بل هي تدلّ على نفوذ الحكم وجواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد أيضا ، إلاّ أنّها لضعفها الخالي عن الجابر المعلوم ـ مضافا إلى أعمّيتها من المقبولة والتوقيع ـ يمنع من العمل بمضمونها وحدها.
والرابع : ظاهر بعد ثبوت جواز حكمه وعدم وجود نهي فيه.
ويمكن أن يكون بناء الأصحاب ـ في مسألة إحضار (١) الخصم ، وقولهم كما يأتي في بعض الصور : يبعث الحاكم من يحكم بين الخصمين ـ على ذلك.
ويمكن أن يكون مرادهم : بعث مجتهد آخر ، حيث إنّه لمّا ترافع الخصمان إليه يكون هو الأصل.
ويمكن ان يكون مرادهم : القاضي الخاصّ ، المنصوب من الإمام ، المأذون في الاستنابة ، فتأمّل.
فرع : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المحرّم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله ـ أي بفتوى مجتهده ـ بدون إذن المجتهد مع إلزامه المترافعين بما حكم ، لكونه إلزاما من غير لزوم ، ولكونه إعانة على معصية المترافعين.
وأمّا قوله لهما ـ بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهما ، من غير قصدهما الترافع إليه ، أو قصده جريان الحكم عليه (٢) ـ : على فلان المدّعي البيّنة مثلا ، أو على هذا المنكر اليمين ـ يعني : أنّ القاضي يحكم بذلك إذا ترافعتما إليه ، من غير حكم لهما بذلك ـ فلا بأس به.
__________________
(١) في « ق » ، « س » : إجبار.
(٢) يعني : أو من غير قصد المقلد جريان الحكم على المدعي أو المنكر.