مردود بمنع التبادر ، وجريان السيرة على ذلك ـ لو سلّم ـ فإنّما هو على الإعلام دون اشتراطه.
إلاّ أنّه يرد على الأول : أنّ القضاء بكتاب الله لا يدلّ على القضاء قبل السؤال ، إذ لعلّ حكم الكتاب هو السؤال عن المدّعى عليه.
وعلى الثاني : أنّه لا شكّ أنّ استخراج الحقّ يحصل بالإقرار أيضا ، فإمّا يجعل الحصر إضافيّا ، أو تخصّص الحقوق بما جحدت بعد السؤال وبالغائب ، وليس أحد المجازين أولى من الآخر.
وعلى الثالث : يتضمّن قولهم : « وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » وذلك يدلّ على وقوع الجحود أيضا.
أمّا ما في صحيحة سليمان من قوله : « هذا » أي الإضافة إلى الاسم « لمن لم تقم له بيّنة » فلا يدلّ مفهومه إلاّ على أنّ مع قيام البيّنة لا يحلف ، وأمّا الحكم بها بدون وقوع النزاع والجحد أو بعد الجحود خاصّة فلا.
وعلى هذا ، فالأظهر عدم القضاء بالبيّنة فيما نحن فيه قبل السؤال ، بل تدلّ عليه صريحا رواية محمّد بن مسلم : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر » (١) فلو جعل الحاضر الغير العالم كالغائب لم يكن بعيدا.
وعلى الثاني : فإمّا أن يكون غائبا عن بلد الحكم أيضا ، أوعن المجلس دون البلد.
فعلى الأول : يجوز الحكم عليه بعد قيام البيّنة أو علم الحاكم ، بل يجب حيثما يجب الحكم ، سواء كان بعيدا أو قريبا ، بلا خلاف أجده ، بل
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧ ـ ٢٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٧ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٦ أبواب آداب القاضي ب ٤ ح ٢.