مطلقا كما قيل (١) ، بل باتّفاق أصحابنا كما في المسالك (٢) ، بل بالإجماع كما صرّح به والدي العلاّمة رحمهالله في المعتمد ، بل بالإجماع المحقّق ، له.
ولمرسلة جميل : « الغائب يقضى [ عليه ] إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم » قال : « ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء إذا لم يكن مليّا » (٣) ، ونحوها روايته عن محمّد (٤).
وضعفهما غير ضائر ، سيّما مع الانجبار ، وصحّة الأولى على الأصح عن ابن أبي عمير.
ويدلّ عليه أيضا عموم صحيحة زرارة المتقدّمة (٥) في حكم المقرّ المماطل.
وأمّا الاستدلال بعمومات لزوم الحكم مطلقا ( أو بالبيّنة ) (٦) فهو كان حسنا لو لا رواية محمّد المخصّصة هنا بصورة السماع من الخصم.
وأمّا المرويّ في قرب الإسناد : « لا يقضى على غائب » (٧) فحمله
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤١٤.
(٢) المسالك ٢ : ٣٧٠.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٩٦ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : عنه ، وما أثبتناه من المصدرين. وليس فيهما : إذا لم يكن مليّا.
(٤) الكافي ٥ : ١٠٢ ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٩٩ ـ ٨٣٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١ ح ٢.
(٦) ليست في « ق ».
(٧) قرب الإسناد : ١٤١ ـ ٥٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ٤.