بعضهم على التقيّة ، وآخر على الغائب عن المجلس دون البلد ، وفي الوسائل على عدم الجزم بالحكم ، لجواز قبول حجّة الغائب (١). والأولى ردّه بالمخالفة للإجماع هنا ، مع أنّه لا يفيد أزيد من المرجوحية.
وعلى الثاني : فإمّا يتعذّر حضوره ، أو لا يتعذّر ، وعلى الثاني : إمّا علم امتناعه من الحضور ، أو لم يعلم.
فإن تعذّر فيجوز الحكم عليه أيضا بلا خلاف كما قيل (٢) ، بل عليه الوفاق في المسالك (٣) ، والإجماع في المعتمد وغيره (٤) ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فللكلام فيه مجال واسع ، إذ لا يكون عليه دليل سوى عمومات الحكم ، وقد عرفت تخصيصها ، وعمومات الحكم على الغائب ، وستعرف ما فيها.
وإن لم يتعذّر ، فإن امتنع فكذلك أيضا ، ومن معاصرينا من جعل ذلك أيضا محلّ الخلاف الآتي (٥) ، وهو غير صحيح ، لتصريح الشيخ في المبسوط بجواز الحكم في صورة الامتناع (٦).
وإن لم يعلم امتناعه ففيه خلاف ، فقال الشيخ في المبسوط : إنّ الصحيح أنّه لا يقضى عليه (٧). واختاره والدي العلاّمة رحمهالله في المعتمد ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، بل وكذلك في الصورتين
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٩٦.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤١٤.
(٣) المسالك ٢ : ٣٧٠.
(٤) الخلاف ٢ : ٦٠١.
(٥) غنائم الأيام : ٦٨٨.
(٦) المبسوط ٨ : ١٦٢.
(٧) المبسوط ٨ : ١٦٢.