الأوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما.
وذهب الفاضلان والشهيدان وفخر المحقّقين (١) وغيرهم من المتأخّرين ومتأخّريهم (٢) ـ بحيث يكاد أن يكون ذلك إجماعا منهم ـ إلى الجواز ، ونسبه في المسالك (٣) وغيره (٤) إلى المشهور.
نعم ، يستشمّ من الدروس التوقّف (٥) ، حيث ذكر المسألة ولم يبيّن الترجيح ، وهو الظاهر من القواعد أيضا ، حيث قال : وإن كان حاضرا على رأي (٦).
وكيف كان ، فدليل المشهور ما مرّ من العموم والخصوص.
واستدلّ أيضا بالخبر المستفيض عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ كما قيل (٧) ـ الوارد في حكاية زوجة أبي سفيان (٨).
وفيه : أنّ الظاهر منه أنّه من باب الاستفتاء والإفتاء دون الحكم ، لقولها : أيجوز أن آخذ من ماله؟ ولعدم تحقّق طلب بيّنة عنها ، ولا يمين ، ولا غيرهما من لوازم القضاء.
__________________
(١) المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٦ ، المختصر : ٢٨٥ ، الفاضل في التحرير ٢ : ١٨٧ ، والتبصرة : ١٨٩ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٣ : ١٠٣ ، والمسالك ٢ : ٣٧٠ ، فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٣٥٩.
(٢) كالسبزواري في الكفاية : ٢٦٩. والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٤٧.
(٣) المسالك ٢ : ٣٧٠.
(٤) كالكفاية : ٢٦٩.
(٥) الدروس ٢ : ٩١.
(٦) القواعد ٢ : ٢١٦.
(٧) انظر المسالك ٢ : ٣٧٠.
(٨) صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٨.