وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خذي ما يكفيك » وإن كان ظاهرا في الحكم إلاّ أنّه يحمل على إرادة جواز الأخذ ، بقرينة ما ذكر.
هذا ، مع أنّه لا دليل على حضور أبي سفيان في البلد ، أو عدم امتناعه ، أو تعذّره من الحضور.
ولا إطلاق فيه ، لكونه قضية في واقعة ، فلا يتمّ الاستدلال به ولا بالعموم ، لما مرّ من المخصّص ، بل ولا خصوص مجوّزات الحكم على الغائب ، لما يأتي.
احتجّ الشيخ بأنّ القضاء على الغائب ضرورة يقتصر فيها على موضع الحاجة (١).
والأردبيلي : بأنّه إدخال الضرر على الغائب ، إذ قد يتعذّر عليه إقامة الحجّة بعد الحكم ، وعلى تقديرها قد يتعذّر عليه استيفاء الحقّ من الخصم ، أو الكفيل ، لموت أو فقر.
ومرجع الأول إلى الأصل ، والثاني إلى قاعدة نفي الضرر.
والأول : يندفع بالدليل.
والثاني : يخرج عنه أيضا به ، مع أنّ ترك القضاء أيضا قد يكون ضررا على المدّعي. وأيضا لو كان إيجاب الحكم لتعذّر إقامة الحجّة لا وجه له ولو سلّم فهو نادر ، والضرر الحاصل من تعذّر الاستيفاء ـ لو كان ـ إنّما هو من جهة دفع المال دون القضاء.
وقد يستقرب العدم بضعف الخبرين (٢) سندا ودلالة.
أمّا الأول فظاهر.
__________________
(١) المبسوط ٨ : ١٦٢.
(٢) أي مرسلة جميل ورواية محمد المتقدّمتان في ص : ٣٠٤.