وفيهما نظر ، أمّا الأول فلرجوع الدعوى إلى الوكيل أيضا بعدم استحقاقه الأخذ لأجل إبراء موكّله أو أخذه ، بل الدعوى معه حقيقة وما تشبّث به مستند دعواه.
وأمّا الثاني ، فلأنّ مجرّد الإثبات أيضا فأيده عظيمة ، إذ لعلّ الموكّل لا يتمكّن منه بعد ذلك.
ولم أعثر على مصرّح بالوجه الثاني ، نعم ظاهر الكفاية التوقّف (١) ، وليس لهذا الوجه دليل تامّ.
وهل يسلّم المال إلى الوكيل مع الكفيل ، أو بدونه؟
استقرب الأردبيلي الأول ، لأنّ فيه جمعا بين الحقّين.
والوجه : الثاني ، للأصل ، وعدم ثبوت حقّ للغير يلزم جمعه.
هذا إذا لم يكن الوكيل وكيلا مطلقا ، أو في خصوص دعوى الإبراء أو الدفع أيضا ، وإلاّ فاللازم عدم إلزامه الغرامة حتى تتمّ الدعوى الثانية ، كذا قيل (٢).
وهو حسن إن لم يعزل نفسه بعد إثبات الدعوى الأولى ، إلاّ أنّه لو عزل لم يتسلّط على المطالبة أيضا ، إلاّ أن يقال بجواز عزله في بعض ما وكّل فيه.
هذا كلّه إذا لم يصبر الوكيل ، وإلاّ فيجوز له التأخير عن أصل الدعوى وعن المطالبة ، لعدم لزوم فعل ما وكّل فيه عليه ، إلاّ أن يكون قد أوجب على نفسه بوجه من الوجوه ، فتأمّل.
ثمَّ إنّ إلزام الغريم على دفع المال إنّما هو إذا كان الوكيل وكيلا في
__________________
(١) الكفاية : ٢٦٩.
(٢) غنائم الأيام : ٦٨٩.