الأخذ أيضا ، وإلاّ فيكتفى بإلزامه الغريم على إيصال المال إلى مالكه.
فرع : قد مرّ سابقا سماع دعوى الوكيل بالوكالة الادّعائيّة ، فإن أثبت دعواها بالبيّنة يحكم بها ، ولكن لا يردّ إليه المال ولو ادّعى الوكالة في أخذه ، لعدم الدليل. وإن لم يثبت بالبيّنة فله إحلاف الغريم ، لعمومات اليمين على المنكر. فإذا جاء صاحب الحقّ ، فإن قبل الوكالة فهو ، وإلاّ فإن اتّفق الثلاثة على عدم التوكيل لغي الحكم ، وإن اختلفوا فهي دعوى اخرى يحكم فيها بمقتضى الشريعة.
فإن قيل : اليمين حقّ لصاحب الحقّ ، فلا يجوز لغيره مطالبته وإسقاطه بلا دليل ـ كالمال ـ سيّما إذا أنكر الغريم الوكالة.
قلنا : هو يطلب حقّ نفسه ، لأنّ الوكيل ـ ولو كان ادّعائيّا ـ حقّا على الغريم من جهة عمومات البيّنة والحلف والحكم ، فهذا الحلف حقّ له من جهة كونه مدّعيا ، فيطالبه ، فإن قبله صاحب الحقّ فهو ، وإلاّ فله المطالبة أيضا ، فتأمّل.
المسألة الثانية : لو كان صاحب الحقّ في زمن الغيبة الإمام الغائب عليهالسلام ، كأن يكون لميّت لا وارث له مناسبا دينا على غيره ، أو اعترف أحد حال حياته بالاشتغال بالمظالم المجهول مالكها ـ على القول بكونها مالا للإمام ، أو علم اشتغاله بها من جهة أخرى ، أو علم ذلك على حيّ ـ فإن كان النائب العامّ عالما بالدين والمظالم وببقائهما وكذّب المنكر فله الحكم بوجوب الأداء ومطالبته منه وأخذه ، لا من باب القضاء والترافع ، بل من باب الأمر بالمعروف ونحوه ممّا مرّ في بحث حكم الحاكم بعلمه ، ولكن حصول مثل ذلك العلم له نادر جدّا.
فإن أنكر الغريم ولم يتمكّن النائب العالم عن استيفاء الحقّ عن الإمام