لابتيها » (١) يعني : بين جبلي منى « أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع » (٢).
الرابع : إنّ ما لا يصلح إلاّ للرجال فهو للرجل ، وما يصلح لهما أو للنساء خاصّة فهو للمرأة ، وهو مذهب الصدوق في الفقيه (٣) ، ومستنده الصحيحتان الأوليان المتقدّمتان دليلا للثالث.
الخامس : الرجوع في ذلك إلى العرف العامّ أو الخاصّ ، الدالّ على اختصاص بعضه بأحدهما ، فإن وجد عمل به ، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين.
اختاره الفاضل في المختلف والشهيدان في النكت والروضة والمحقّق الشيخ عليّ ، واستقربه في الكفاية ، واستحسنه في المهذّب ، ونفى عنه البأس في شرح الشرائع للصيمري (٤).
لأنّ عادة الشرع في باب الدعاوي ـ بعد الاعتبار والنظر ـ راجعة إلى ذلك ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين ، بناء على الأصل ، وكون المتشبّث أولى من الخارج ، لقضاء العادة بملكيّة ما في يد الإنسان غالبا ، فحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظّاهر ، والرجوع إلى من يدّعي ظاهر العرف.
ويؤيّده استشهاده عليهالسلام بالعرف ، حيث قال : « قد علم من بين
__________________
(١) لابتا المدينة : حرّتان عظيمتان يكتنفانها. واللابة : هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها ، وجمعها : لابات ، وهي الحرار ، وإن كثرت فهي اللاّب واللّوب ، مجمع البحرين ٢ : ١٦٨.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٧ ـ ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٤٤ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ذ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٦٥.
(٤) المختلف : ٦٩٨ ، الروضة ٣ : ١٠٨ ، الكفاية : ٢٧٨ ، المهذّب ٢ : ٥٧٩.