منهما ، حيث إنّ الغالب اشتباه من بيده منهما في متاع البيت ، حتى يحكم بمقتضى اليد.
ففيه : أنّه إن أريد القضاء العلميّ ـ كما يظهر من المحقّق الأردبيلي ـ فهو ممنوع ، إمّا مطلقا ، أو إلاّ نادرا ، في مثل اللباس الذي يلبس كلّ يوم أو غالبا.
وإن أريد الظنّي ، فمع أنّه أيضا لا يحصل كلّيا ـ فإنّ من المشتركات ما يظنّ أنّه بيد المرأة ، تتصرّف فيه في البيت كالأواني والسفرة والمكنسة وغيرها ـ لا حجّية فيه ، ولا يعدّ مثل ذلك قضاء ، مع أنّ المعتاد في بعض البلدان أنّ التصرّف في الأدوات الرجاليّة أيضا مع النسوان.
وأمّا ثاني دليليهم ـ وهو الأخبار ـ فهو حسن ، إلاّ أنّه تعارضها الأخبار الثلاثة التي [ بعدها ] (١) للبجلي (٢) ، فلا بدّ أن ينظر في حال المتعارضين ، وسيأتي.
وأمّا دليل القول الثالث ـ وهو الأخبار الثلاثة المشار إليها ـ فالأخيرة منها وإن طابقته ولكنّ الأوليين لا تطابقانه ، لدلالتهما على اختصاص ما يختصّ بالرجال بالرجل ، فإنّه الذي حكم به ابن أبي ليلى أخيرا وصحّحه الإمام عليهالسلام ، والمتاع الذي كتبوه وحكم فيه بكونه للمرأة مصرّح به فيهما بكونه للرجل والمرأة ، وهو المراد من قوله : فقلت : يكون المتاع للمرأة؟ فإنّ اللاّم للعهد ، بقرينة قوله : « القول الذي أخبرتني ».
ولو أريد مطلق المتاع ليحصل التعارض بين القولين والتنافي ـ ولو
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ح » : يعدّها وفي « ق » « يعد » والظاهر ما أثبتناه ، والضمير عائد إلى الأخبار الأولى.
(٢) المتقدمة في ص : ٣٦٨.