ما يصلح للرجال فهو من مال الرجال ، وكان هو ملكه ، وهو الذي جاء به ، وما كان للنساء فهو من مال النساء كذلك ، وما يصلح لهما فهو يحتمل الأمرين.
ففيه أولا : أنّه ليس كذلك كلّيا ولا غالبا ، فكم من امرأة معسرة من بيت فقير يعلم أنّها لا تملك شيئا أو إلاّ قليلا ، يتزوّجها رجل من الأغنياء المتموّلين ويهيّئ لها من الألبسة النسائيّة والحلي والحلل ما لا يحصى كثرة ، وقد يموت أحدهما في أسرع وقت ، يعلم أنّه لم تتمكّن الزوجة من تحصيل هذه الأشياء بنفسها.
وكم من أمة يعتقها مولاها ويتزوّجها ولا شيء لها.
وكم من امرأة مات أخوها أو أبوها أو ولدها أو زوجها السابق ، فترث منه ألبسه رجاليّة وأسلحة وسروجا.
وكم من رجل ماتت زوجته السابقة أو أمّها أو بنتها أو أختها ، فيرث منها مقانع وحليّا وثيابا نسائيّة.
وثانيا : أنّه إن أريد بالعادة عرف زمان خاصّ وبلد مخصوص نادر ، فظاهر أنّ مثل ذلك ممّا لا يعتني به الفقيه ، ولا يجعله دليلا على حكم كلّي عامّ يشمل الأزمان والبلدان جميعا.
وإن أريد غير ذلك ، فهو ليس كذلك ، كما يشاهد في هذه الأزمان ـ بل يقطع به من قبل ذلك بكثير وفي أكثر هذه البلدان ـ من أن الزوج يجيء بأكثر الألبسة النسائيّة وحليّها ، والزوجة الموسرة بقدر حالها تجيء بلباس لزوجها ، وهذا أمر متعارف مشاهد ، مع أنّ هذا أمر مختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والبلدان والقرى والطوائف ، اختلافا محسوسا مشاهدا.
وإن أريد بقضاء العادة قضاؤها في اليد ، وكان المراد تعيين ذي اليد