طائفة من كتبه مع تأمّل في بعضها أيضا (١).
واستدلّوا بالخبر العامّي الذي رواه جابر : إنّ رجلين تداعيا دابّة ، فأقام كلّ منهما البيّنة أنّها دابّته أنتجها ، فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للذي في يديه (٢).
ورواية إسحاق « إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في دابّة في أيديهما ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده ، فأحلفهما عليّ عليهالسلام ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال : أحلّفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده » (٣).
وموثّقة غياث بن إبراهيم : « اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » (٤).
الخامس : ترجيح الخارج مطلقا ، إلاّ مع أعدليّة بيّنة الداخل ، ثمَّ أكثريّتها ، فيترجّح ، وهو للمفيد (٥).
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٢١.
(٢) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٦ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٩ ـ ٢ ، وفي التهذيب ٦ : ٢٣٣ ـ ٥٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٨ ـ ١٣٠ لا توجد : في دابّة في أيديهما ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده ، فأحلفهما علي عليهالسلام ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٩ ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ ـ ٥٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٩ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٣.
(٥) المقنعة : ٧٣٠.