السادس : ترجيح أكثرهما عددا ، ومع التساوي فللحالف منهما ، ومع حلفهما أو نكولهما فللداخل.
نقل عن الإسكافي (١) ، واختاره من متأخّري المتأخّرين صاحب المفاتيح وشارحة (٢) ، إلاّ أنّهما اقتصرا على تقديم الأكثر ، ومع التساوي في العدد يقدّمان بيّنة الخارج.
وتدلّ على اعتبار الأكثريّة صحيحة أبي بصير : عن الرجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم ، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها من أبيه ولا يدري كيف أمرها ، فقال : « أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه » وذكر : « أنّ عليّا أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت لهؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم (٣) لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم » (٤).
السابع : الفرق بين السبب المتكرّر ـ كالبيع ـ وغير المتكرّر ـ كالنتاج ونساجة الثوب ـ نسب إلى ابن حمزة (٥) ، وفسّر في شرح المفاتيح قوله بأنّه إذا شهدت لذي اليد على سبيل التكرار ـ كأن يقول : كان يبيعه مرّة ويشتريه اخرى ـ ترجّح بيّنته ، وإن قالت : اشتراها مرّة ، واقتصر على ذلك ، أو قال قولا آخر ، قدّمت بيّنة الخارج.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.
(٢) المفاتيح ٣ : ٢٧١.
(٣) المذود : معلف الدابّة ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٨ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٩ ـ ١٣٠ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٤٠ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١ ، بتفاوت.
(٥) الوسيلة : ٢١٩ ، ونسبه إليه في المسالك ٢ : ٣٩١.