البحث الأول
في العقوبات
وهي إمّا قصاص ، أو حدّ ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوي المالية.
أمّا الأول : ففيه قولان :
الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع (١) ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى (٢) ، والفاضل في أحد قوليه (٣) ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم ـ كما قيل (٤) ـ ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر (٥).
والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف (٦) ، وعن المقنعة والمهذّب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك (٧) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا (٨). وعن الغنية : بلا خلاف (٩) ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه (١٠).
__________________
(١) المبسوط ٧ : ٥٤ ، النافع : ٢٩٩.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٢٨.
(٣) التحرير ٢ : ٢٥٥.
(٤) الرياض ٢ : ٥٢١.
(٥) المسالك ٢ : ٤٧٧.
(٦) المبسوط حكاه عنه في التنقيح ٤ : ٤٤٤ ، الخلاف ٢ : ٣٦٩.
(٧) المقنعة : ٧٦٠ ، المهذب ٢ : ٤٨٥ ، الكافي : ٣٨٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، المسالك ٢ : ٤٧٧.
(٨) الكفاية : ٢٧٥.
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(١٠) الخلاف ٢ : ٣٦٩.